السيد محمد حسن الترحيني العاملي

26

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الحقائق الشرعية - ( استعمال طهور مشروط بالنية ) ( 1 ) فالاستعمال بمنزلة الجنس ( 2 ) ، والطهور مبالغة في الطاهر ( 3 ) ، والمراد منه هنا ( 4 ) « الطاهر في نفسه المطهر لغيره » جعل بحسب الاستعمال متعديا وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازما ( 5 ) ، كالأكول ( 6 ) . وخرج بقوله : « مشروط بالنية » إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما ، فإن النية ليست شرطا في تحققه ، وإن اشترطت في كماله ( 7 ) ، وفي نرتب الثواب على فعله ( 8 ) ، وبقيت الطهارات الثلاث ( 9 ) مندرجة في التعريف ، واجبة ومندوبة ، مبيحة وغير مبيحة ، إن أريد بالطهور مطلق الماء والأرض كما هو الظاهر ( 10 ) .